معنى الجمعة: قال الفراء : يقال الجُمعْة بسكون الميم ، و الجُمعُة بضم الميم ، و الجُمَعة بفتح الميم فيكون صفة اليوم ، أي تجمع الناس ، كما يقال : ضُحَكة للذي يضحك الناس ، ففيها ثلاث لغات .و الأفصح و الأشهر : الجمعة بضم الميم ، قال ابن عباس : نزل القرآن بالتشكيل و التضخيم فاقرؤها جُمُعة
سبب تسميته بالجمعة
قال الحافظ : قد اختلف في تسمية هذا اليوم بالجمعة مع الاتفاق أنه كان يسمى في الجاهلية بالعَروبة (1)، فقيل : سمي بذلك لأن كمال الخلق جمع فيه . ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس ، و إسناده ضعيف . و قيل : لأن خلق آدم جمع فيه . ورد ذلك من حديث سلمان عند أحمد و ابن خزيمة و غيرهما ، و له شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي ، و أحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف و هذا أصح الأقوال ، و يليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة ، و كانوا يسمونه يوم العروبة ، فصلى بهم ، و ذكرهم ، فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه . و قيل : لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه ، و يذكرهم و يأمرهم بتعظيم الحرم .. و قيل : لاجتماع الناس فيه للصلاة(2).
(1) قال السهيلي : و معنى العروبة : الرحمة ، فيما بلغنا عن بعض أهل العلم . روح المعاني ( 28 / 99 ) .
[size="4"]لا خلاف بين العلماء أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، و أنه خير يوم طلعت فيه الشمس ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خُلق أدم عليه السلام ، و فيه أدخل الجنة ، و فيه أخرج منها ، و لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة "(2) .
و حكى ابن القيم خلاف العلماء في المفاضلة بين يوم الجمعة و يوم عرفة ، حيث قال : فإن قيل : فأيهما أفضل : يوم الجمعة أو يوم عرفة ؟ فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" لا تطلع الشمس و لا تغرب علي يوم أفضل من يوم الجمعة " (3) ، و فيه أيضاً حديث أوس بن أوس " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة " (4) . قيل : ذهب بعض العلماء إلي تفضيل يوم الجمعة علي يوم عرفة ، محتجاً بهذا الحديث ، و حكى القاضي أبو يعلى رواية أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر .
و الصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، و يوم عرفة و يوم النحر أفضل أيام العام ، و كذلك ليلة القدر و ليلة الجمعة ، و لهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة
مزية علي سائر الأيام من وجوه متعددة…. " (5)
و في المسند من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " سيد الأيام يوم الجمعة ، و أعظمها عند الله ، و أعظم عند الله من يوم الفطر و يوم الأضحى ، و فيه خمس خصال : خلق فيه آدم ، و أهبط الله فيه آدم إلي الأرض ، و فيه توفي الله عز و جل آدم ، و فيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراماً ، و فيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب و لا أرض و رياح و لا بًحْر و لا جبال و لا شجر ، إلا وهن يشفق من يوم الجمعة "(6).
لذا،أدخَّر الله هذا اليوم لهذه الأمة و خصها به ، و أضل عنه اليهود و النصارى ، فعن أبي هريرة و حذيفة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أضل الله عن يوم الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يوم السبت ، و كان للنصارى يوم الأحد ، فجاء بنا فهدانا الله ليوم الجمعة ، فجعل الجمعة و السبت و الأحد ، و كذلك هم تبع لنا يوم القيامة … "(7) .
و في لفظ متفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، و أوتيناه من بعدهم ، , هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فهم لنا فيه تبع ، فاليهود غداً و النصارى بعد غد "(8) .
و عن عائشة رضى الله عنها قالت : بينما أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم ، إذ استأذن رجل من اليهود ، فأذن له ، فقال : السَّام عَليك ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : و عليك . قالت: فهمت أن أتكلم . قالت : ثم دخل الثانية ، فقال مثل ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : و عليك ، قالت : فهمت أن أتكلم ، ثم دخل الثالثة ، فقال : السَّام عليكم . قالت : فقلت : بل السام عليكم ، و غضب الله ، إخوان القردة و الخنازير ، أتحيون رسول الله بما لم يُحيَّه به الله عز و جل ؟! قالت : فنظر إليَّ فقال : مَهْ ! إن الله لا يُحب الفحش و لا التفحش ، قالوا قولاً فرددناه عليهم ، فلم يضرنا شيئاً ، و لزمهم إلي يوم القيامة ، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها ، و ضلوا عنها. " الحديث (9)
(1) زاد المعاد (1/373)
(2) رواه مسلم (854) ، و غيره .[/
كان من هديه صلى الله عليه و سلم تعظيم هذا اليوم و تشريفه و تخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره ، و من خصائص هذا اليوم
1-أنه يوم عيد متكرر :
فيحرم صومه منفرداً ، مخالفة لليهود و ليتقوى علي الطاعات الخاصة به من صلاة و دعاء و نحوه ، قال صلى الله عليه و سلم : " إن يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده "(1) .
(1) رواه أحمد في المسند ( 15 / 157 ) ح ( 8012 ) و قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح
2-أنه موافق ليوم المزيد في الجنة :
و هو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في وادٍ أفيح ، و يُنصب لهم منابرُ من لؤلؤ ، و منابر من ذهب ، و منابر من زبرجد ، و ياقوت علي كثبان المسك ، فينظرون إلي ربهم تبارك و تعالى و يتجلى لهم ، فيرونه عياناً ، و يكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحاً إلي المسجد و أقربهم منه أقربهم من الإمام (1).
و في حديث أنس الطويل : " … فليس هم في الجنة بأشوق منهم إلي يوم الجمعة ، ليزدادوا نظراً إلي ربهم – عز و جل – و كرامته ، و لذلك دعي يوم المزيد " (2) .
(1) زاد المعاد ( 1 / 63 ، 64 ) .
(2) رواه ابن أبي شيبة و غيره و انظر صحيح الترغيب و الترهيب ( 1 / 291 ) ح 694 .
3-أن فيه ساعة الإجابة
و هي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئاً إلا أعطاه ، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم و هو قائم يُصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إيَّاه . و قال بيده يُقللَّها " (1) .
(1) رواه البخاري ( 891 ) ، و مسلم ( 879 ) .
4-قراءة سورتي ( آلم تنزيل ) و ( هل أتى علي الإنسان ) في صلاة الفجر يوم الجمعة :
و كان صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك (1) ،قال ابن تيميه في توجيه ذلك :
إنما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان و ما يكون في يومهما ، فإنهما اشتملتا على خلق آدم ، و على ذكر المعاد و حشر العباد ، و ذلك يكون يوم الجمعة ، و كان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه و يكون ، و السجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت .
قال ابن القيم : و يظن كثير من لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ، و يسمونها سجدة الجمعة ، و إذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة ، استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة (2) ، و لهذا كره من كره من الأئمة المداومة علي قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين (3) .
(1) رواه البخاري ( 891 ) ، و مسلم ( 879 ) .
(2)و ممن نُقل عنه ذلك من أهل العلم إبراهيم النخعي ، فذكر الحافظ عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد قواه أن إبراهيم النخعي قال : يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . و عنده من طريقه أيضاً أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم . و من طريق ابن عون قال : كانوا يقرءون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . و عنده من طريقه أيضاً قال : و سألت محمداً – يعني ابن سيرين – عنه فقال : لا أعلم به بأساً .
قال الحافظ : فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة و البصرة ، فلا ينبغي القطع بتزييفه . الفتح ( 2 / 440 ) .
(3) زاد المعاد ( 1 / 375 ) . و انظر كلام الحافظ في الفتح ( / 439 ، 440 ) حيث أفاض في ذكر الخلاف في المسألة و فيه مزيد تفصيل .
5-استحباب كثرة الصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم فيه و في ليلته :
لقوله صلى الله عليه و سلم في حديث أنس " أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة و ليلة الجمعة " (1)
و عن أوس بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم ، و فيه قبض ، و فيه النفخة ، و فيه الصعقة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة عليَّ " قالوا : يا رسول الله، و كيف تعرض عليك صلاتنا و قد أرِمْتَ (2)؟ فقال :" إن الله عز و جل حَّرم علي الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " (3) .
قال ابن القيم : و رسول الله صلى الله عليه و سلم سيدُ الأنام ، و يوم الجمعة سيد الأيام ، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره ، مع حكمة أخرى و هي أن كل خير نالته أمته في الدنيا و الآخرة ، فإنما نالته علي يده ، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا و الآخرة ، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة ، فإن فيه بعثهم إلي منازلهم و قصورهم في الجنة ، و هو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة ، و هو يوم عيد لهم في الدنيا ، و يوم فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم و حوائجهم ، و لا تُردُّ سائلهم ، و هذا كله إنما عرفوه و حصل لهم بسببه و علي يده ، فمن شكره و حمده و أداء القليل من حقه صلى الله عليه و سلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم و ليلته (4) .
(1) رواه البيهقي من حديث أنس و حسنه الأرناوؤط ، و هو في الصحيحة ( 1407 ) .
(2) أي بليت .
(3) رواه الخمسة إلا الترمذي . و قال الألباني : إسناده صحيح . فضل الصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم ص 35 .
(4) زاد المعاد ( 1 / 376 ) .
6-استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة و ليلته :
فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين " (1) .
و في رواية له : " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، سطع له نور من تحت قدمه إلي عَنان السماء يضيء به يوم القيامة ، و غفر له ما بين الجمعتين " (2) .
و أما قراءة سورة الدخان فلم يصح الحديث الوارد فيها ، و هو حديث الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً : " من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له " . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه …. و أورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي ( 545 ) .
(1) رواه النسائي و البيهقي و الحاكم و صححه الألباني في الصحيحة ( 2651 ) .
(2) أخرجه الحاكم و البيهقي و صححه الأرناوؤط . و أخرجه الدارمي في مسنده موقوفاً علي أبي سعيد و رجاله ثقات . و مثله لا يقال بالرأي ، فله حكم الرفع .
و قال ابن القيم : و ذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري و هو أشبه ( الزاد 1 / 378 ) . و أخرجه الدارمي من قوله بلفظ : " من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له فيما بينه و بين البيت العتيق " . و صححه الألباني في صحيح الجامع ( 6471 ) .
7-جواز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة دون سائر الأيام من غير كراهة :
و هو اختيار أبي العباس ابن تيميه لحديث : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، و يتطهر ما استطاع من طهر و يدَّهن من دُهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يُصلي ما كتب له ، ثم يُنصِت إذا تكلَّم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " (1).
قال ابن القيم : فندبه إلي الصلاة ما كتب له ، و لم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام (2).
و لهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، و تبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، و خطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار .
و أيضاً فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، و لا يشعرون بوقت الزوال ، و الرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ، و لا يمكنه أن يخرج و يتخطى رقاب الناس و ينظر إلي الشمس و يرجع و لا يشرع له ذلك …
قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلي الجمعة ، و الصلاة إلي خروج الإمام .
قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة ، و هو النبي صلى الله عليه و سلم رغَّب في التبكير إلي الجمعة ن و في الصلاة إلي خروج الإمام من غير استثناء ، و ذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، و روينا الرخصة في ذلك عن عطاء و طاءوس و الحسن و مكحول .
قال ابن القيم : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار علي ثلاثة أقول :
أحدهما : أنه ليس وقت كراهة بحال ، و هو مذهب مالك .
الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة و غيرهما ، و هو مذهب أبي حنيفة و المشهور من مذهب أحمد .
الثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، و هذا مذهب الشافعي (3).
قال الحافظ ابن حجر : كراهة الصَّلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة و الجمهور ، و خالف مالك فقال : و ما أدركت أهل الفضل إلا و هم يجتهدون يُصلَّون نصف النهار . قال ابن عبد البر : و قد روى مالك حديث الصُّنابحي ، و لفظه : " ثم إذا استوت قارَنَها فإذا زالت فارقها و في آخره : " و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الساعات .
فإما أنه لم يصح عنده ، و إما أنه رده بالعمل الذي ذكره . و قد استثنى الشافعي و من وافقه من ذلك يوم الجمعة (4) .
8-أن للأعمال الصالحة فيه مزية عليها في سائر الأيام :
فعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضاً ، و شهد جنازة ، و صام يوماً ، و راح يوم الجمعة ، و أعتق رقبة " (1) .
قال ابن القيم في الهدي : " الثالثة و العشرون : أنه اليوم الذي يُستحب أن يُتفَّرغ فيه للعبادة ، و له علي سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة و مستحبة ، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة ، و يتخلَّون فيه عن أشغال الدنيا ، فيوم الجمعة يوم عبادة ، و هو في الأيام كشهر رمضان في الشهور ، و ساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان ، و لهذا من صح له يوم جمعته و سلِم ، سلمت له سائر جمعته ، و من صح له رمضان و سلم ، سَلِمت له سائر سنته ، و من صحت له حجته و سلمت له ، صح له سائر عمره ، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع ، و رمضان ميزان العام ، و الحج ميزان العمر … " (2) .
و قال في موضع آخر : " الخامسة و العشرون : أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام ، و الصدقة فيه بالنسبة إلي سائر أيام الأسبوع ، كالصدقة في رمضان بالنسبة إلي سائر الشهور . و شاهدت شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه ، إذا خرج إلي الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره ، فيتصدق به سراً ، و سمعته يقول : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل و أولى بالفضيلة … " (3) .
و في المصنف من حديث ابن عباس عن كعب في الجمعة : " و الصدقة فيه أعظم … من الصدقة في سائر الأيام " (4)
(1) رواه ابن حبان في صحيحه ( 713 ) و صححه الألباني في الصحيحة ( 1023 ) ، و أخرجه أبو يعلى بلفظ " … من صام يوم الجمعة ، و راح إلي الجمعة ، و عاد مريضاً ، و شهد جنازة ، و أعتق رقبة " و سنده صحيح كما قال الألباني في الصحيحة ( 3 / 21 ) .
و المراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد إلي ذلك كما في بعض ألفاظ الحديث : " من وافق صيامه يوم الجمعة ، و عاد مريضاً … " الحديث . و سنده صحيح . المرجع السابق .
(2) زاد المعاد ( 1 / 398 ) .
(3) زاد المعاد ( 1 / 407 ) .
(4) المصنف ( 5558 ) و قال الأرناوؤط : رجاله ثقات ، و إسناده صحيح .
9-أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ، و يُطوى فيه العالم ، و تخرب فيه الدنيا ، و يُبعث فيه الناس إلي منازلهم من الجنة و النار .و فيه تفزع الخلائق كلها إلا الإنس و الجن ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، و فيه أهبط ، و فيه تيب عليه ، و فيه مات ، و فيه تقوم الساعة ، و ما من دابة إلا و هي مُصيخة يوم الجمعة ، من حين تًصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة ، إلا الجن و الإنس … " (1) .
(1) رواه أبو داود ( 1046 ) ، و الترمذي ( 491 ) ، و النسائي ( 1430 ) و صححه الأرناوؤط و غيره .
10-أنه قد فُسَّر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه به :
فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اليوم الموعود : يوم القيامة ، و اليوم المشهود : يوم عرفة ، و الشاهد يوم الجمعة … " (1) .
و ذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة اثنين و ثلاثين خصوصية منها ما ذكرناه هنا و منها ما يتعلق بصلاة الجمعة و آدابها و بعض المسائل المتعلقة بها من التهيؤ لها و التبكير إليها و الخطبة لها و القراءة فيها ، و غير ذلك مما سيأتي الحديث عليه عند الحديث عن صلاة الجمعة ، و ذكر بعض الخصائص و أشياء فيها نظر و لم يصح فيها الخبر كنفي تسجير جهنم في يومها (2)، و اجتماع الأرواح فيه (3)، و غير ذلك .
(1) رواه الترمذي ( 3336 ) في التفسير ، و قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة ، و موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد و غيره . و ذكر ابن كثير في التفسير ( 4 / 491 ) و قال و هكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق موسى بن عبيدة الزبدي و هو ضعيف الحديث ، و قدمه موقوفاً عن أبي هريرة و هو أشبه .
(2) لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم و فيه : " إن جهنمَّ تُسجًّر إلا يوم الجمعة " و الحديث رواه أبو داود ( 1083 ) و سنده ضعيف و فيه انقطاع ، و قد قواه ابن القيم بشواهده ، ثم قال : " و سر ذلك – و الله أعلم – أنه أفضل الأيام عند الله ، و يقع فيه من الطاعات ، و العبادات ، و الدعوات و الابتهال إلي الله سبحانه و تعالى ، ما يمنع من تسجير جهنم فيه ، و لذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره ، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت و غيره .
و هذا الحديث الظاهر منه أن المراد تسجْر جهنم في الدنيا ، و أنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة ، و أما يوم القيامة ، فإنه لا يُفَتَّر عذابُها ، و لا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوماً من الأيام ، و لذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب ، فلا يجيبونهم إلي ذلك " . انظر زاد المعاد ( 1 / 378 ، 379 ، 387 ) .
(3) قال ابن القيم : " الحادية و الثلاثون : أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم ، و توافيها في يوم الجمعة ، فيعرفون زوارهم و من يمر بهم و يلم عليهم و يلقاهم في ذلك اليوم ، أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام ، فهو يوم يلتقي فيه الأحياء و الأموات ، فإذا قامت فيه الساعة ، التقى الأولون و الآخرون و أهل الأرض و أهل السماء ، و الرب و العبد ، و العامل و عمله ، و المظلوم و ظالمه ، و الشمس و القمر ، و لم تلتقيا قبل ذلك قط ، و هو يوم الجمع و اللقاء ، و لهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره ، فهو يوم التلاق … " زاد المعاد ( 1 / 415 ، 416 ) .
11 صلاة الجمعة
و هي من أعظم خصائص هذا اليوم،لذا أفردناها بالبحث والتفصيل .
قال ابن القيم : " الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام و من أعظم مجامع المسلمين ، و هي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه و أفرضُه سوى مجمع عرفة ، و من تركها تهاوناً بها طبع الله علي قلبه ، و قرب أهل الجنة يومَ القيامة ، و سبقهم إلي الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة و تبكيرهم " (1) .
1-الاشتغال عن القيلولة (3) و الغذاء بالتهيؤ و الاستعداد للجمعة :
فروى البخاري عن سهل رضى الله عنه قال : " ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة "(4) .
قال الحافظ : فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء و القائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ، و ينصرفون فيتداركون ذلك (5).
الغسل للجمعة (1)و حكمه و وقته :
· حكم غسل الجمعة :
جاءت أحاديث و آثار كثيرة في بيان فضل غسل الجمعة و التأكيد عليه ، فمن ذلك :
1- ما أخرجه الجماعة عن ابن عمر مرفوعاً : " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل " ، و في لفظ لمسلم : " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " (2).
2- ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعاً : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، و السواك و أن يمس من الطيب ما يقدر عليه " (3).
3- ما أخرجاه أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه و جسده " (4).
4- ما أخرجاه أيضاً عن ابن عمر أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر : أيةُ ساعة هذه ؟! فقال : إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأتُ . قال : و الوضوء أيضاً ؟! و قد علمَّت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل ! " (5).
فهذه الأحاديث و غيرها تدل علي مشروعية غسل الجمعة و تأكيده ، و قد اختلف الناس في ذلك .
قال النووي : " و اختلف العلماء في غسل الجمعة ، فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة ، و به قال أهل الظاهر ، و حكاه ابن المنذر عن مالك و حكاه شارع الغنية لابن سريج قولاً للشافعي .
و قد حكى الخطابي و غيره الإجماع علي أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة و أنها تصح بدونه ، و ذهب جمهور العلماء من السلف و الخلف و فقهاء الأمصار إلي أنه مستحب . قال القاضي عياض: و هو المعروف من مذهب مالك و الصحابة .
و احتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث ، و احتج الجمهور بأحاديث صحيحة :
منها : حديث الرجل الذي دخل و عمر يخطب و قد ترك الغسل ، و قد ذكره مسلم ، و هذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرى .و وجه الدلالة أن عثمان فعله و أمَرَّه عمر و حاضرو الجمعة و هم أهل الحل و العقد ، و لو كان واجباً لما تركه و لألزموه .
و منها : قوله صلى الله عليه و سلم : " من توضأ فبها و نعِمتْ،و من اغتسل فالغسل أفضل " (1)حديث حسن في السنن مشهور . و فيه دليل علي أنه ليس بواجب .
و منها : قوله صلى الله عليه و سلم : " لو اغتسلتم يوم الجمعة " (2). و هذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب ، لأن تقديره لكان أفضل و أكمل و نحو هذا من العبادات .
و منها : قوله صلى الله عليه و سلم : " من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع و أنصت غفر له ما بين الجمعة إلي الجمعة و زيادة ثلاثة أيام "(3) .
قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث علي الاستحباب : ذكر الوضوء و ما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة ، و يدل علي أن الوضوء كاف .
و قال ابن حجر في التلخيص : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة .
و أجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة علي الندب جمعاً بين الأحاديث "(4).
مناقشة أدلة الفريقين :
*أما أدلة القائلين بالوجوب ، فقد نوقشت كالتالي :
1-أما حديث : " غسل يوم الجمعة واجب علي كل محتلم ، و السواك ، و أن يمس من الطيب ما يقدر عليه " .
2-و كذا حديث : " حق علي كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً … "
فأجاب الجمهور عنها بأن قوله " حق " و قوله " واجب " المراد به متأكد في حقه ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك عليَّ و ليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب ، بل المراد أن متأكد حقيق بأن لا يخل به (1).
و أجاب القائلون بالوجوب علي هذا التأويل بأن هذا الحديث ضعيف ، قال ابن دقيق العيد :
إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة علي هذا الظاهر (2).
أجاب الجمهور أيضاً على الحديث الأول بأن اقتران الأمر بالسواك و الطيب بالأمر بالغسل قرينة صارفة عن الوجوب ، قال القرطبي : ظاهره وجوب الاستنان و الطيب لذكرهما بالعاطف ، فالتقدير: الغسل واجب و الاستنان و الطيب كذلك . قال : و ليسا بواجبين اتفاقاً ، فدل على أن الغسل ليس بواجب ، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد . أ ﻫ (3).
و أجيب علي هذا الاعتراض من وجهين :
الأول : أنه لا يمنع عطف ما ليس بواجب علي الواجب ، لا سيما و لم يقع التصريح بحكم المعطوف، قاله ابن الجوزي .
و قال ابن المنير في الحاشية : إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه ، لأن للقائل أن يقول : أخرج بدليل، فبقي ما عداه علي الأصل (4) …
الثاني : أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة ، فقد روى سفيان في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة (5). و كذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر .
3-و أما الحديث : " إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل "
فإنه محمول علي الندب ، و القرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة ، و الجمع بين الأدلة ما أمكن هذا الواجب و قد أمكن بهذا ، فيصار إليه .
و أما أدلة الجمهور القائلين بالاستحباب و الندب لا الوجوب ، فقد نوقشت كالتالي :
1-أما حديث عثمان الذي دخل و عمر يخطب و قد ترك الغسل
فأجاب القائلون بالوجوب عن هذا الحديث بأنه حجة على القائل بالاستحباب له .
قال الشوكاني : لأن إنكار عمر علي رأس المنبر في ذلك الجمع علي مثل ذلك الصحابي الجليل و تقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة ، و لو كان الأمر عندهم علي عدم الوجوب ، لما عدل ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره ، فأي تقرير من عمر و من حضر بعد هذا ؟! … (1)
اعترض الجمهور على ذلك بأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة و هي التبكير إلي الجمعة و ليس ذلك واجباً اتفاقاً ، فيكون الغسل كذلك .
كما أن القول بترك عثمان الغسل مع اعتقاده بوجوبه يلزم منه تأثيم عثمان رضى الله عنه .
و أجاب القائلون بالوجوب على الاعتراض الثاني بأن عثمان رضى الله عنه معذوراً لأنه إنما تركه ذاهلاً عن الوقت ، قال الحافظ : مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار ، لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء ، و إنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر ، لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلي الجمعة كما هو الأفضل (2) .
2-و أما حديث : " من توضأ فبها نعمت ، و من اغتسل فالغسل أفضل " .
فاعترض القائلون بالوجوب بأن للحديث طرقاً أشهرها و أقواها فيه علتان، كما قال الحافظ في الفتح(1) :
إحداهما : أنه من عنعنة الحسن . و الأخرى : أنه اختلف عليه فيه .
و سائر طرق الحديث ضعيفة .
قال ابن دقيق العيد : و لا يقاوم سنده سندي هذه الأحاديث . أ ﻫ . أي أحاديث الوجوب .
أجاب الجمهور أن الحديث يصلح للاحتجاج به و قد حسنه غير واحد من الأئمة ، فيصلح قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إعمالاً للدليلين ، و لغيره من الأدلة .
3-و أما حديث عائشة قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم و من العوالي فيأتون في العباء فيصبن الغبار و العرق ، فتخرج منهم الريح … الحديث و فيه قوله صلى الله عليه و سلم : " لو اغتسلتم يوم الجمعة " .
أجاب القائلون بالوجوب عن الحديث بأنه ليس فيه نفي الوجوب ، و بأنه سابق علي الأمر به و الإعلام بوجوبه و لا يلزم من زوال العلة سقوط الوجوب تعبداً و لا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة ، كالسعي فإنه واجب مع زوال العلة التي شرع لها و هي إغاظة المشركين و كذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له و هو ظهور الشيطان بذلك المكان(2) .
أجاب الجمهور بأنه فرق بين زوال العلة معقولة المعنى كما هي في الأمر بغسل الجمعة ، و بين العلة التي مبناها على التعبد و امتثال الأمر كما في السعي و الرمي و نحوهما ، فتبقى دلالة الحديث و ظاهر اللفظ دليلاً علي الندب و المشروعية لا الوجوب .
4-و أما حديث : " من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع و أنصت غفر له " .
فأجاب القائلون بالوجوب عن الحديث بأن ليس فيه نفي الغسل ، و قد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ : " من اغتسل " فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله علي الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء …
الترجيح :
قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ساق أدلة الفريقين :
و بهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة علي عدم الوجوب ، و عدم إمكان الجمع بينها و بين أحاديث الوجوب ، لأنه و إن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ : " واجب " و " حق " إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله ، و لا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه ، لأن أوضحها دلالة علي ذلك حديث سمرة و هو غير سالم من مقال … و أما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية …. " (1).
و قال الصنعاني في سبل السلام : … فالأحوط للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة … و في الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جداً و وجوبه أقوى من وجوب الوتر … (2)
وقت الغسل :
اختلف العلماء في وقت الغسل للجمعة و تعلقه بالذهاب إليها علي ثلاثة أقوال :
الأول : اشتراط الاتصال بين الغسل و الرواح . و إليه ذهب مالك و وافقه الأوزاعي و الليث .
لحديث : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " و في لفظ مسلم : " إذا أراد أحدكم أن يأتي
الجمعة فليغتسل " .
الثاني : عدم اشتراط ذلك ، و يجزئ من بعد الفجر لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة ، و
يستحب تأخيره إلي الذهاب و إلي هذا ذهب الجمهور .
الثالث : أنه لا يشترط تقدم الغسل على صلاة الجمعة ، فلو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه ، و إليه
ذهب داود و نصره ابن حزم ، و حجتها تعلق الغسل باليوم في الأحاديث لا بالصلاة .
و قد أنكر هذا القول ابن دقيق العيد و قال : يكاد يجزم ببطلانه ، و حكى ابن عبد البر الإجماع
علي أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة (3).
فائدة :
قال النووي : " قال أصحابنا : و وقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلي أن يدخل
في الصلاة … قالوا : و لا يجوز قبل الفجر . و انفرد إمام الحرمين بحكاية وجه أنه يجوز قبل
طلوع الفجر ، كغسل العيد علي اصح القولين . و الصواب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر ،
و يخالف العيد ، فإنه يُصلى في أول النهار ، فيبقى أثر الغسل ، لأن الحاجة تدعو إلى تقديم غسل العيد ، لكون صلاته أول النهار ، فلو لم يجز قبل الفجر ضاق الوقت و تأخر التبكير إلى الصلاة " (1).
قال الشوكاني : و الظاهر ما ذهب إليه مالك . لأن مجمل الأحاديث التي أطلق فيها : اليوم علي حديث الباب(1) المقيد بساعة من ساعاته واجب ، و المراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع و هو الصلاة لا اسم اليوم(2) .
قال الحافظ : و مقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة و التنظف رعاية الحاضرين من التأذى بالرائحة الكريهة ، فمن خشي أن يصيبن في أثناء النهار ما يزيل تنظفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ، و لعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظف و الله أعلم (3).
مسألة هل يشرع الغسل لمن لم يحضر الجمعة :
قال الحافظ : و استدل من مفهوم الحديث (4)على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة ، و قد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع . و هذا هو الأصح عند الشافعية ، و به قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية (5).
و يدل لقول الجمهور ما أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً : " من أتى الجمعة من الرجال و النساء فليغتسل ، و من لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال و النساء " قال النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح(*) .
مسألة : هل يجزئ غسل الجنابة لمن حصلت له عن غسل الجمعة ؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :
الأول : أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة و إن لم ينوه ، و أن الغسل حيث وقع في الجمعة قبل الصلاة كفى، أياً كان سببه . و هذا قول جمهور العلماء . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين (6).
قال الحافظ في شرح قوله صلى الله عليه و سلم : " اغتسلوا يوم الجمعة و إن لم تكونوا جنباً "
قال : " معناه : اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة ، و إن لم تكونوا جنباً للجمعة " و أخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواء نواه للجمعة أم لا ، و في الاستدلال به علي ذلك بعد (1).
الثاني : أنه لا يجزئ و لابد ليوم الجمعة من غسل مخصوص ، و هذا قول ابن حزم و جماعة .
قال ابن حزم : " برهان ذلك قول الله تعالى ( و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنما الأعمال بالنيات ، و لكل امرئ ما نوى " .
فيصح يقيناً أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال ، فإذا قد صح ذلك ، فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر … " (2).
و حكى ابن حزم هذا القول عن جماعة من السلف منهم جابر بن زيد و الحسن و قتادة و إبراهيم النخعي و الحكم و طاءوس و عطاء و عمرو بن شعيب و الزهري و ميمون بن مهران .
و قد نقل الحافظ عن أبي قتادة أنه قال لابنه و قد رآه يغتسل يوم الجمعة : " إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة " . أخرجه الطحاوي و ابن المنذر و غيرهما (3).
القول الثالث : أنه لا يجزئ عنه إلا بالنية ، أي إذا نوى الكل . قال النووي : " و أما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عن الجنابة و الجمعة معاً فالمذهب صحة غسله لهما جميعاً و به قطع المصنف و الجمهور …. " (**).
و احتج أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه و سلم : " إنما الأعمال بالنيات ، و إنما لكل امرئ ما نوى ".
قال النووي في شرح المهذب : " .. و لو نوى الغسل للجنابة حصل بلا خلاف ، و في حصول غسل الجمعة قولان : أصحهما عند المصنف في التنبيه و الأكثر ين : لا يحصل ، لأن الأعمال بالنيات ، و لم ينوه . و أصحهما عند البغوي حصوله ، و المختار أنه لا يحصل " (***).
و حمل الحافظ كلام أبي قتادة لابنه علي ذلك ، حيث قال في شرح قوله صلى الله عليه و سلم : " غسل يوم الجمعة " ، قال : " … و استنبط منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلاً مخصصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية ، و قد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه و قد رآه يغتسل يوم الجمعة : " إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة " (4).
قال المنبر: لكن هناك وجه آخر يمكن أن يحمل عليه كلام أبي قتادة غير الإجزاء و عدمه ، ألا و هو تحصيل فضيلة مخصوصة لمن يقصد إلى غسل الجمعة و ينويه كما جاء عند ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و غيرهم عن عبد الله بن أبي قتادة قال : دخل علي أبي و أنا أغتسل يوم الجمعة ، فقال : غسلك هذا من جنابة أو للجمعة ؟ قلت : من جنابة . قال : أعد غسلاً آخر ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلي الجمعة الأخرى " (1).
فائدة :
قال الحافظ في الفتح : " حكى ابن العربي و غيره أن بعض أصحابهم قالوا : يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب ، لأن المقصود النظافة .
و قال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد و نحوه .
و قد عاب ابن العربي ذلك و قال : هؤلاء وقفوا مع المعنى ، و أغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين ، و الجمع بين التعبد و المعنى أولى . انتهى .
و عكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم (*)، فإنه تعبد دون نظر المعنى .
أما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود ، لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها فيحتاج إلى النية ، و لو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك ، و الله أعلم " . أ ﻫ (2).
و نقل ابن عثيمين عن شيخ الإسلام قوله : " جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها ، فإنه لا يتيمم عنها ، لأن التيمم إنما شرع للحدث . و معلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير ، لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه (****).