عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2008, 06:15 PM رقم المشاركة : 8 (permalink)
معلومات العضو


الصورة الرمزية ( كبرياء أنثى )

إحصائية العضو








آخر مواضيعي

معلومات العضو


مهنتي
دولتي
الجنس
هوايتي
جنسيتي

( كبرياء أنثى ) غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الغيبـــــــــــــهـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزيت خيرا أخى الفاضل صوت وصدى


وجعله الله في ميزان حسناتك ولا حرمك الله أجرها

توجد بعض الأضافات رائعه ,,

‏عن ‏ ‏أبي موسى ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال : ‏قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال ‏ ‏من سلم المسلمون من لسانه ويده .
صحيح البخاري

‏عن ‏ ‏يحيى بن راشد ‏ ‏قال : ‏جلسنا ‏ ‏لعبد الله بن عمر ‏ ‏فخرج إلينا فجلس ‏ ‏فقال سمعت ‏ ‏رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏من ‏ ‏حالت ‏ ‏شفاعته ‏ ‏دون ‏ ‏حد ‏ ‏من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ‏ ‏ينزع ‏ ‏عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ‏ ‏ردغة الخبال ‏ ‏حتى يخرج مما قال
سنن أبي داود

‏عن ‏ ‏عطاء بن يسار ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من وقاه الله شر اثنين ‏ ‏ولج ‏ ‏الجنة فقال رجل يا رسول الله لا تخبرنا فسكت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم عاد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال مثل مقالته الأولى فقال له الرجل لا تخبرنا يا رسول الله فسكت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مثل ذلك أيضا فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله ثم قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مثل ذلك أيضا ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى فأسكته رجل إلى جنبه فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ‏ ‏ما بين لحييه ‏ ‏وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه
موطأ مالك

وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين لحييه وما بين رجليه يريد فمه وفرجه - والله أعلم - أن أكثر الذنوب تكون على هذين فيدخل فيما بين لحييه الأكل والشرب والكلام والسكوت وتكرر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك على معنى التعظيم له والتأكيد في التحذير من ذلك - والله أعلم - وأحكم

‏عن ‏ ‏عبادة بن الصامت ‏ ‏قال ‏قال لنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ونحن معه في مجلس ‏ ‏بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له قال فبايعناه على ذلك
سنن الدارمي


ومن نقلت إليه النميمة عليه ستة أمور :

1- أن لا يصدق النمام ؛ لأن النمام فاسق ، قال الله تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ)(الحجرات/6) .

2- ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله .

3- يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله .

4- لا تظن بأخيك الغائب سوءًا لقوله تعالى :
(اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )(الحجرات/12) .

5- لا يحملك ما حكى على التجسس والبحث للتحقق منه لقوله عز وجل :
(وَلا تَجَسَّسُوا)(الحجرات/12) .

6- لا ترض لنفسك ما نهيت النمام عنه ، ولا تحكِ نميمته فتكون نمامـًا ومغتابـًا ، فليتق الله ذوو الألسنة الحداد ، ولا ينطقوا إلا بما فيه الخير لخلق الله ، ويكفيهم في هذا قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت "(رواه البخاري ومسلم) .


وقد يتعلل المغتاب بحديث ( لا غيبة لفاسق )
فهذا ليس حديثاً عن النبي وقد ورد من طرق كلها لا تثبت عن النبى
.

قال العلامة ابن القيم :[ قال الدار قطني والخطيب قد روي من طرق وهو باطل ] المنار المنيف ص 134 .
وقال الشيخ الألباني :[ باطل رواه الطبراني في الكبير وأبو الشيخ في التاريخ وابن عدي … الخ ] سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/53 .
وقال الشيخ المناوي :[ قال الحاكم هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد عليه وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل حديث منكر ] فيض القدير 5/481 .
وقال الشيخ العجلوني بعد أن ذكر أقوال المحدثين في الحديث :[ وبالجملة فالحديث كما قال العقيلي ليس له أصل وقال الفلاس إنه منكر] كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2/172.
وذكر مثل كلامه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7/558

وبهذا يظهر لنا أن هذا الحديث باطل وغير ثابت عن النبي .


ولكن أهل العلم يرون أن الفاسق المجاهر بفسقه تجوز غيبته ضمن الحالات التي تجوز فيها الغيبة .

قال الإمام النووي :[ اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب :

الأول : التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا .

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراماً .

الثالث : الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز …

الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه :
منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة .
ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته .
ويجب على المشاوَر أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة .
ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك .
ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحاً لها وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك . فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .

الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه .

السادس : التعريف فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى .

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة فمن ذلك :

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي فقال :( ائذنوا له بئس أخو العشيرة - أي القبيلة - ) متفق عليه . احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب .

وعنها قالت : قال رسول الله :( ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً ) رواه البخاري .
قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث :[ هذان الرجلان كانا من المنافقين ] .

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت :( أتيت النبي فقلت : إن أبا الجهم ومعاوية خطباني ؟
فقال رسول الله : أما معاوية فصعلوك – أي فقير – لا مال له . وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) متفق عليه .
وفي رواية لمسلم :( فأما أبو الجهم فضرَّاب للنساء ) .
وهو تفسير لرواية ( لا يضع العصا عن عاتقه ) وقيل معناه كثير الأسفار ] رياض الصالحين ص 580-583 .

والفاسق الذي تجوز غيبته هو المجاهر بفسقه

والفسق هو الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية والفسق يقع بالقليل من الذنوب إذا كانت كبائر وبالكثير

وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرَّ به ثم أخلَّ بجميع أحكامه أو ببعضها . الموسوعة الفقهية 33/140 .
فتارك الصلاة فاسق عند كثير من العلماء وبعضهم يكفره وشارب الخمر فاسق ومرتكب المحرمات فاسق كالزاني والديوث فاسق وهو الذي يرى المنكر في أهله ويسكت فهؤلاء الفسقة وأمثالهم تجوز غيبتهم ليحذرهم الناس ويعرفوا حالهم .
قال القرطبي :[ ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المجاهر …
وروي عن الحسن أنه قال : ثلاثة ليست لهم حرمة صاحب الهوى والفاسق المعلن والإمام الجائر ] تفسير القرطبي 16/339 .
وقال الحسن البصري :[ أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس ] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28/219 .
وقال إبراهيم النخعي :[ ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة : الإمام الجائر والمبتدع والفاسق المجاهر بفسقه ] .
وعن الحسن البصري قال :[ ليس بينك وبين الفاسق حرمة ] .
وورد عن عمر بن الخطاب أنه قال :[ ليس للفاجر حرمة ] . روى هذه الآثار ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت ص 128-130 .

وخلاصة الأمر أن غيبة الفاسق المجاهر بفسقه جائزة بل قد تكون واجبة في بعض الحالات .

والمجاهرة بالمعاصي من المصائب التي ابتلي بها الناس ومن كثرة المجاهرة بالمعاصي صار كثير من الناس لا يعدونها شيئا ًكترك الصلاة فهو عند كثير من الناس شيء هين وسهل والعياذ بالله .
فعن أبي هريرة t أن النبي قال :( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ) رواه مسلم . وهم الذين يجاهرون بمعاصيهم .

وأخيراً ينبغي التنبيه على أمر مهم ألا وهو نصيحة الفسقة بأن يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا بد من الإنكار عليهم لما ثبت في الحديث من قول النبي :( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم .


وتتدرج الغيبة بين الكفر والحرام والإباحة .

فتكون كفراً ، إذا استحلها صاحبها ، فإذا اغتاب المسلم أحداً ، فيقال له : لا تغتب ، لأن الغيبة حرام ، حرمها الله ورسوله ، فيقول : ليست غيبة وأنا صادق فيما قلت ، فهذا قد استحل ما حرم الله تعالى ، ومن استحل ما حرم الله فقد كفر ما لم يكن له شبهة في ذلك .

وأما الحرام ، وما دون الكفر ، فهو أن يغتاب إنساناً ويعلم حرمة ذلك ، فهذه معصية عظيمة ، وذنب كبير ، وعليه التوبة إلى الله تعالى .

وأما المباح ، فهو أن يذكر مساوئ إنسان ليحذره الناس ويعرفوا حاله . [ تنبيه الغافلين 80 ] .

مودتي,,

همسه غلا







رد مع اقتباس