عرض مشاركة واحدة
قديم 02-24-2008, 08:10 PM رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو

الصورة الرمزية صاين الود

فراشه حكم مس المصحف للجنب والحائض والنفساء

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم مس المصحف للجنب والحائض والنفساء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الصواب في هذه المسألة كأختها وسابقتها - وهو حكم القراءة - ، وهو: الجواز، وسنذكر - إن شاء الله- ما يؤيد ذلك بعد أن نذكر الردَّ على أدلَّة واستدلال مَن منع.
أما دليلهم الأول وهو قوله تعالى { لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة/79] فالاستدلال به ضعيفٌ ، والمراد بـ { الْمُطَهَّرُونَ } في الآية "الملائكة" ولا علاقة للآية بمسألة مسِّ المصحف على طهارة، وذلك لوجوهٍ عديدةٍ -ذكرها ابن القيم رحمه الله-:
1. منها: أنه وصفه بأنه { مَكْنُونٍ } ، والمكنون: المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة.
2. ومنها: أنه قال { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وهم الملائكة ، ولو أراد المؤمنين المتوضئين لقال "لا يمسه إلا المتطهرون" كما قال تعالى { إِنَّ الله يحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة/222] ، فالملائكة مطهَّرون، والمتوضئون متطهرون.
3. ومنها: أنَّ هذا إخبارٌ ، ولو كان نَهياً لقال "لا يمْسَسْهُ " بالجزم ، والأصل في الخبر: أن يكون خبراً صورةً ومعنًى.
4. ومنها: أنَّ هذا ردٌّ على من قال: "إن الشيطان جاء بهذا القرآن" فأخبر تعالى أنَّه { فِي كِتَابٍ مَكْنُون } لا تناله الشياطين ولا وصولَ لها إليه.
5. ومنها: أنَّ هذا نظير الآية التي في سورة "عبس" { فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ . بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . كِرَامٍ بَرَرَة } .
قال مالكٌ في " موطئه " : أحسن ما سمعتُ في تفسير قوله { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } أنها مثل هذه الآية في سورة "عبس".
6. ومنها: أنَّ الآيةَ مكيَّةٌ في سورة مكيَّةٍ تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع، والرد على الكفار، وهذا المعنى ألْيَقُ بالمقصود مِن فرعٍ عمليٍّ وهو "حكم مس المحدِث المصحف".
7. ومنها: أنَّه لو أُريدَ به الكتاب الذي بأيدي الناس: لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثيرُ فائدةٍ ، ومن المعلوم أنَّ كلَّ كلامٍ فهو قابلٌ لأنْ يكون في كتابٍ حقاً أو باطلاً بخلاف ما إذا وقع القسَم على أنَّه في كتابٍ مصونٍ مستورٍ عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية ، فهذا المعنى ألْيَقُ وأجلُّ وأخْلَقُ بالآية بلا شك. أ.ه*‏* "التفسير القيم" (ص482).
ونقل ابن المنذر في "الأوسط" (2/103) أن معنى{ الْمُطَهَّرُونَ } : الملائكة، عن أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبي العالية.
أ. ومما يَستدلُّ به المانعون أيضا: قصة إسلام "عمر" وفيها "أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنك رجسٌ ولا يمسه - (أي: القرآن) - إلا المطهرون... " ، رواها أحمد في "فضائل الصحابة" (1/285) وابن سعد في "الطبقات" (3/202).
قال الحافظ ابن حجر: في إسناده مقال. أ.ه*‏* "التلخيص الحبير" (1/132).
قلت: في إسناد "أحمد": إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، وهو متفقٌ على ضعفه كما في "تهذيب التهذيب" (1/222)، وأسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيفٌ أيضاً مشهورٌ بذلك.
وفي إسناد "ابن سعد": القاسم بن عثمان البصري ، قال الذهبي في "الميزان": حدَّث عن إسحاق الأزرق بمتنٍ محفوظٍ، وبقصةِ إسلامِ عمر، وهي منكرةٌ جداً. أ.ه*‏* (4/295).
هذا وللقصة طرقٌ ورواياتٌ أخرى كلُّها معلولةٌ، انظرها مع تخريجها في كتاب "الخلافيات" للبيهقي (1/517) تحقيق أخينا مشهور حسن.
ب. واستدلوا أيضا بكتاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في اليمن "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" ، رواه مالك (1/91) والنسائي (8/57) وغيرهما.
والحديث : ضعفه الحافظ ابن حجر والنووي ، انظر "التلخيص الحبير" (ص48) ، "المجموع" (2/78) ، ومال شيخنا الألباني إلى كونه صحيحاً لغيره "الإرواء" (1/158). وانظر تخريجاً موسعاً في "نصب الراية" (1/196)، وتحقيق "الخلافيات" (1/497-510).
وعلى كلِّ حالٍ: فلو فرضنا صحةَ الحديثِ أو حُسنه، فإنَّ الاستدلال به يبقى قاصراً؛ ذلك أن كلمة "طاهر" تطلق على معانٍ عدةٍ:
1. منها: طاهر القلب من الشرك ، يؤيده قوله تعالى { إِنَّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة/28] وقوله تعالى - على قول قوي - { وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ْ } [المدثر/4].
2. ومنها: طاهر البدن من النجاسة والأذى ، يؤيده قوله تعالى { إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [ البقرة/ 222] .
قال ابن كثير: أي المتنـزِّهين عن الأقذار والأذى. أ.ه*‏* "التفسير" (1/340).
3. ومنها: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، يؤيِّده قوله "أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" رواه البخاري (1/409) ومسلم (3/170) ، وقوله تعالى { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُو } [المائدة / 6].
" والدليل إذا تطرق إليه الاحتمالُ بَطَلَ به الاستدلال " ، على أنَّ الأقرب في هذا الحديث أن "طاهر" هي على المعنى الأول ، بدلالة الحديث نفسه فإن فيه أنَّ النَّبيَّ " بعثه إلى أهل اليمن، ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فكونه لغير المسلمين يكون قرينةً على أنَّ المراد ب*ـ"الطاهر" هو: المؤمن. انظر : "الشرح الممتع" (1/266)(1).
د. ومما استدل به المخالفون أيضاً: حديث حكيم بن حزام – الذي ذكره المصنف- وفيه "لا تَّمَسَّ القُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ" رواه الحاكم (3/485) ، والدارقطني (1/122) والطبراني (3/205).
= قال الهيثمي رحمه الله: وفيه سويد أبو حاتم ، ضعفه النسائي وابن معين في رواية، ووثقه في رواية ، وقال أبو زرعة: ليس بالقويِّ، حديثُه حديثُ أهلِ الصدق. أ.ه*‏* "مجمع الزوائد" (1/277).
= وقال الحافظ ابن حجر: وفي إسناده سويد أبو حاتم، وهو ضعيفٌ، وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به. أ.ه*‏* "التلخيص الحبير" (1/131).
= وقال ابن حزم: وأما مسُّ المصحف فإنَّ الآثار التي احتج بها من لم يُجِز للجنب مسه: فإنه لا يصحُّ منها شيءٌ، لأنَّها إما مرسلةٌ وإما صحيفةٌ لا تُسند، وإما عن مجهولٍ وإما عن ضعيفٍ، وقد تقصيناها في غير هذا المكان. أ.ه*‏* "المحلى" (1/97).
هـ. وأما ما ذكره المصنف عن أبي وائل وأبي رزين من حمل المصحف بعلاقة، وقوله " إنهما من كبار التابعين " ، فإنه لا نصَّ معهما في ذلك ، وقد بعث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى "هرقل " وفيه قوله تعالى { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَينَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا الله… مُسْلِمُونَ } [ آل عمران/64] ، وأما فعلهم هذا فقد ردَّ عليه ابن حزم فقال: تفاريق لا دليل على صحتها لا مِن قرآنٍ ولا من سنَّةٍ – لا صحيحةٍ ولا سقيمةٍ – ولا مِن إجماعٍ ولا مِن قول صاحب ، ولئن كان "الخُرج" حاجزاً بين الحامل وبين القرآن : فإنَّ اللوحَ وظاهرَ الورقةِ حاجزٌ أيضاً بين الماسِّ وبين القرآن! ولا فرق. أ.ه*‏* "المحلى" (1/97).
وأخيراً:فلئن كنَّا قد رجَّحْنا جوازَ مسِّ المصحف للحائض والجنب والنفساء- ولنا سلفٌ في هذا - فإننا نقول: لا شك ولا ريب أنَّ الأفضل والأكمل أن يكون القارئُ لا طاهرَ البدن فقط، بل وطاهرَ الثياب والمكان أيضاً تعظيماً لشعائر الله تعالى، والله عز وجل يقول { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } [الحج/32] وأما الوجوبُ الشرعيُّ فلا.
هذا، وإنَّ من أفضل ما يعظم به كتاب الله - بعد قراءته وحفظه - هو العمل به، فيقف المسلم عند نواهيه ويعمل بأوامره، وهذا هو الذي ينبغي الاهتمام به، لا أن يُشتغل بالتشنيع على من يفتي بالجواز وقد يكونون أحفظَ وأعلمَ بكتاب الله تعالى من مخالفيهم، وأولئك أبعد ما يكونون عن الالتزام بأحكامه – إلا من رحم الله- ، والله الموفق لا ربَّ سواه.





=======

سؤال رقم 2564: قراءة القرآن أثناء الحيض





السؤال:




هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟



الجواب:



الحمد لله


هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :



فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .



واستدلوا على المنع بأمور منها :



1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .



2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .



وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :



1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .



2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .



3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .



4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .



فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .



ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .



حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .



ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم .




الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)






======

وفقكم الله وهدانى واياكم لما اختلف فيه من الحق






رد مع اقتباس